الشيخ جعفر كاشف الغطاء
120
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
دخول الوقت مُخطئاً باجتهاده ، ثمّ دخل عليه الوقت في الأثناء . وتترتّب صلاة العصر والعشاء على الظهر والمغرب ، ولا يصحّان مع عكس الترتيب عمداً ، ولا ترتيب في غيرها ، ولا بين مؤدّاة ومقضيّة . ولو دخل في لاحقةٍ يوميّة أو غيرها ، فرض أو نفل قبل سابقة ، لغفلة ، أو نسيان ، أو زعم صحّة المتقدّمة ، ثمّ ذكر في الأثناء ، وكان في الوقت المشترك وجبَ عليه العدول إن كانتا مؤدّاتين ، واستحبّ على الأقوى إن دخل في مؤدّاةٍ وذكر مقضيّة ، في أيّ محلّ كان منها ، ولو قبل التسليم المخرج ، إنْ كانتا متساويتين في عدد الرّكعات . وإن اختلفتا ، وتعدّى محلّ العدول كأن دخل في الرّكعة الثالثة ، ثمّ ذكر قصريّة مقضيّة لم يعدل ، وأتمّ . ويحتمل الفرق بين أن يكون دخل في رُكن أو لا . ( ولو دخل في الصلاة ، فشكّ في الأثناء أنّها الأُولى أو الثانية ، بنى على الأُولى إن كان في الوقت المشترك أو المختصّ بالأُولى ، والأحوط قصد العدول في القسم الأوّل . وإن كان في المختصّ بالثانية ، بنى على الثانية . ولو شكّ في النيّة بعد العلم بفعل الأُولى ، بنى على الصحّة ) ( 1 ) . ولا يجوز العدول من سابقةٍ إلى لاحقة ، مؤدّاتين كانتا ، أو مقضيّتين ، أو مختلفتين . ولو ضاقَ الوقت من أخره إلا عن ركعة ، وَجَبَت عليه مُنفردة إنْ كان متطهّراً من الحدث ، وإلا زاحمها بالطهارة الحدثيّة ، وأتى بالممكن منها وجوباً على الأقوى . وأمّا في غيرها من الشّرائط ( 2 ) فلا . واعتبار الرّكعة مقصور على الصّلاة الثانية مع إمكان الإتمام ، دون الأُولى ، إلا في مثل إدراك الخمس ، فإنّه يمكن جعله من إدراك ركعة الأُولى أو الثانية ، أو من إدراكهما . ولو أدرك ركعة من الأُولى أو الثّانية ، ثمّ جاء ما يمنع الإتمام من حيض وشبهه ،
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) في « ح » زيادة : الغير اللازمة للحقيقة .